المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٤٢٤

المصنف

الجزء الثالث والعشرون - باب [69]: في المجنون والمعتوه وأحكام ذلك

مسألة:

423

وللحاكم والوصي والوكيل أن يجري (1) على المجنون من ماله النفقة

والكسوة ما يكفيه على قدر سعة ماله.

وكذلك الأبله والأعجم والأبكم والأصمّم والأخرس؛ فسبيلهم

ذلك واحد.

في

مسألة:

والمجنون إذا كان له مال وليس له أحد، فلا يجوز لأحد أن يزوجه امرأة؛

وإن ضاع ولحقه ضرر.

مسألة:

ومن كان له أخ مجنون وكان يخافه على قتل الأنفس والفتك (2) بالحُرم، وكان يربطه ويضربه على سبيل الأدب؛ فلا آمن أن يلزمه أرش الضرب، لأنّ المجنون لا عقل فيه، ولا يكون الضرب أدبًا له، لأنه لا يعرف ذلك (3) لذهاب عقله، فأما رباطه فلا يلزمه شيء.

وضرب الأدب الذي لا يؤثر لمن يستحق الأدب لا يلزم فيه أرش.

والله أعلم.

جالس في أصحابه إذ مر رجل فقال بعض القوم: مجنون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما المجنون المقيم

على المعصية ولكن هذا رجل مصاب».

الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي ـ مجلس آخر، حديث: 375.

(1) في أ «يجريا».

أ «التفك».

(3) في أ «ما ذكر».