المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٧

366

المصنف

مسألة:

المجلد الثاني

6

وإذا أبطأ من غير علّة تحبسه فاطلب إليه أن يتعجّل فإن فعل وأوجز فذلك، وإن تأخر وأبطأ أو خفت أن يضرّك (1) الانتظار له فلا بأس عليك أن ترحل عنه وتمضي لحاجتك.

مسألة:

ومن الواجب التعاون في السفر على الأمور، فقد روي أن (2) «النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشاة تذبح لأصحابه وهو في سفر وبادية. فقال رجل منهم:: أنا (3) عليّ ذبحها، وقال آخر (4) عليّ، سلخها، وقال آخر (5) عليّ تقطيعها، وقال آخر (1) علي طبخها، فقال: وعلي ألقط لكم (1) الحطب». قالوا: لا تُعنا بآبائنا صلى الله عليه وسلم وأمهاتنا (8)، نحن نكفيك. قال: «قد عرفت أنّكم تكفونني، ولكنّ الله يكره من عبده إذا كان مع أصحابه أن ينفرد (9) من بينهم»، فقام صلى الله عليه وسلم يلتقط لهم

الحطب» (10).

وذكر عنده صلى الله عليه وسلم رجل بخير، وقيل: كان إذا نزلوا لم يزل يصلّي حتى

(1) في م «يضر بك».

(2) في ب «عن». (3) ناقصة من ب.

(4) في أ و ب «الآخر». (5) في أ و ب «الآخر».

(6) في أ و ب «الآخر».

(7) في م «لها».

(8) في ب زيادة «أنت»

(9) في أ و ب «يستفرد».

وهو

خطأ.

(10) العراقي، تخريج أحاديث الإحياء، حديث ج 2، ص 1398.