الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤٣٩438
المصنف
المجلد الثالث عشر
مسألة:
والأعمى إذا قذف إنسانًا ينازعه؛ فقيل لأحد عليه إذا ظنّ أنّه فلان الذمّي أو المملوك. وإن سمّي باسم رجل مسلم معروف؛ فعليه الحد إذا سماه فلان بن فلان وقذفه وأما إن قال: فلان بن فلان واحتج أنّه لم يرد هذا، وإنّما قذف ذمّيًّا يواطئ اسمه؛ فله حجّته بذلك.
مسألة:
والأعمى إذا زنى بامرأة ولم تكن له جارية ولا زوجة)، فإنّه يقام عليه الحد، وإن كان له جارية أو زوجة، فقال: ظننت أنها جاريتي أو زوجتي دُرِئَ عنه الحد.
والله أعلم.
(1) ناقصة من أ.
٨٬٠١٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.