الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤٤٠الجزء الثالث والعشرون
المصنف
439
انتقي ما وجدته والى
باب [74]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسالم ا في أحكام الأعمى وما يجوز من ذلك
صلح اس مبارک اور قيمت
والأعمى لا إمامة له، لأنه لا قضية له.
واختلف في إمامته في الصلاة؛ فقول: لا يجوز، وقول: إن موسى بن علي
صلى خلف أعمى بغلافقة (1).
وإذا علم الأعمى من أحد ما تجب الولاية والعداوة؛ فعليه من تكليف ذلك ما على غيره، وإن لم يعلم فليس عليه.
مسألة:
والأعمى إذا كان في سفر عند قوم كثير لا يثق بهم من أهل القبلة، فأخبروه بأوقات الصلاة ورؤية الهلال في الصوم والإفطار في شهر رمضان، فإنّه يأخذ بقولهم ويقبل منهم؛ وإن لم يثق بهم، لأنّ الله قد ائتمنهم على ذلك.
وكذلك إن كان في قرية ولا يثق بأحد
مسألة:
ن أهلها؛ فإنّه يقبل منهم. والله أعلم.
وإذا كان الرجل أعمى أو زمنًا ولا يقدر على الخروج إلى الحج بنفسه، فعن
أبي محمد أنّه لا يجب عليه الحج. والله أعلم.
(1) وجدتها في النسختين هكذا والمعنى الله أعلم به.