الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤٤١440
المصنف
المجلد الثالث عشر
مسألة:
عن الشيخ أبي محمد قال: الأعمى يعرف الثّقة بالشهرة.
مسألة:
النجس
ويكره إزار الضرير إذا لم يكن عنده من يصونه ويتعاهده من وقوع به وبثوبه، وإن كان عنده من يقوم بذلك فلا بأس، وهذا من طريق الاحتياط، وأما الحكم فإنّه مسلم ثيابه طاهرة حتى يصح بها نجس.
مسألة:
وقيل: لا بأس أن تسكن المرأة مع الأعمى وإن كان غير ذي محرم منها.
مسألة:
وشهادة الأعمى فيما يشهد عليه بالخبر المشهور بالنسب والموت والنكاح،
ونحو ذلك جائز، ولا تجوز في غير ذلك.
وقيل: تجوز شهادته بما كان أشهد به وهو
مسألة:
قال أبو الحسن الله: لا يجوز تقليد الأعمى في الشهادة، وأما رفيعته إن كان ممن يجوز منه فجائز على قول، وإن كان عالما جاز منه قبول الفتيا؛ إذا
كان ممن تقبل منه.
والفتيا لا تقليد فيه والتقليد التصديق (1)
(1) في أ «هو التصديق».
٨٬٠١٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.