المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٤٤٤

الجزء الثالث والعشرون - باب [74]: في أحكام الأعمى وما يجوز من ذلك

فلان

المصنف

443

والأعمى إن تزوّج أو توكّل من الحاكم، ويقول في التزويج: قد زوّجت بن فلان بفلانة بنت فلان، ويقول في توكيل الوكيل في الشراء والبيع

والقبض: قد وكّلت فلان بن فلان في بيع كذا أو قبض كذا من الثمن. قال أبو الحسن: وإذا زوّج الأعمى قوما ثبت التزويج وعليهم الصداق. وللأعمى أن يتزوّج ويزوّج. وفي الأعمى مسائل في باب الأحكام؛ إن شاء الله.