الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤٤٥444
المصنف
المجلد الثالث عشر
باب [75]
التي ما وجدتة و المزوالها والعراقي كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الحـ بارك في إقرار الأعمى وهبته ومبايعته وسلفه
والے اس مبارک ان مشيخي دين مبارک فارت اے
قال أبو عبد الله: لا يجوز بيع الأعمى ولا شراؤه ولا سلفه ولا عطيته، وجائز بوكيله في ذلك، وفي المعاملة والمنازعة والتزويج له ولمن هو وكيله، وفي كلّ شيء من أموره.
فإذا وكل وكيلا في شيء من أموره جاز له وعليه فعل وكيله.
مسألة:
ولا تجوز عطيّة الأعمى ولو أشهد بالمعرفة، لأنّ (1) المعرفة لا تكون إلا بالنظر؛ فلا أراها تثبت.
وأما إقراره بحق عليه فهو عندي جائز؛ إذا عرفه صاحب الحق بنسبه، وصح معرفته إن شاء الله.
مسألة:
ماله،
ومن كان له مال فيه حصة لأعمى فاشتراها منه وكان يدين ويعلم أن بيع الأعمى لا يجوز، وأنه لا يستحل مبايعة الأعمى إلا بوكيل منه في بيع فلما مرّ على ذلك سنون تذكّر كيف اشتراه بوكيل أو بغير وكيل، وهو في يده
(1) في أ «لا».