الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٩368
المصنف
المجلد الثاني
نفس
وإن (1) عطش واحد منهم فطلب إلى واحد معه ماء فلم يسقه فمات عطشا كان عليه ديته إلّا أن يكون إذا سقاه هلك هو عطشًا، فليس لأحد أن يحيي غيره بنفسه (2)، وإنّما يحييه بفضله.
مسألة:
وإذا تعاهد قوم للخروج وأخلفهم واحد منهم فإن كان الخروج في طاعة الله فهو آثم، وإن كان يلحقهم بتخلّفه ضرر كثير لم يجز له ذلك. وإن كان خروجهم في مضرّة لأحد من الناس فقد وُفِّق (3)
في
تخلّفه عنهم.
مسألة:
وإذا خرج رجلان إلى بلد وصلح لأحدهما المقام فيه وكره الآخر، ولم يجد من يخرج معه، فإن كان في البلد مع النّاس يأمن على نفسه لم يَلزَم صاحبَه
الخروج
معه. والله أعلم.
(1) في أ و ب «فإن».
أ و ب «نفسا بنفسه».
ب «وقف» و م «وافق» وهو خطأ.
(4) في م «الآخرون».
٨٠٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.