الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤٤٦المصنف
الجزء الثالث والعشرون - باب [7]: في إقرار الأعمى وهبته ومبايعته وسلفه
445
يستغله، غير أنه اشتراه بغير وكيل. والله أعلم.
نسي
صحة الوكيل، فالمال ماله
وهو حلال حتى يصح
معه أنه
مسألة:
ومن باع شيئًا من ماله وهو أعمى لرجل ثم هلك الأعمى وهلك المشتري، فطلب ورثة الأعمى في المال، فالذي يعجبني أن لا يدرك ورثة المشتري بشيء، إذ قد هلك الأعمى ولم ينقض ذلك، وذلك رأي أبي علي الله.
مسألة:
عن عبد الله بن مداد الأعمى إذا أعطى أو أقرّ وهو صحيح ومات ولم يغير؛
فالعطية ثابتة. والله أعلم.
وبيع
مسألة:
الأعمى للماء يثبت عليه، لأنه غير معروف في المبايعة للبصير والأعمى، ولا يجوز بيعه للنخيل والأرض لأنّه لا يراه، وينبغي أن يقرّ بمعرفة الماء ثم يثبت عليه، وتجوز شهادته على الماء وهو لا يبصر، ويجوز بيعه وهو لا يراه.
مسألة:
وعتق الأعمى جائز لعبيده وعبيد أولاده، وكذلك طلاقه لزوجته وإيلاؤه
وظهاره وملاعنته على الصفة. والله أعلم.
وأما على المخاطبة فحتى يصح بالبينة. والله أعلم.
(1) «مسألة: وعتق الأعمى جائز لعبيده وعبيد أولاده … وأما على المخاطبة فحتى يصح بالبينة.
والله أعلم» ناقصة من ب.