الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤٤٧?
المصنف
المجلد الثالث عشر
مسألة:
ولا تجوز قسمة الضرير ولا هبته إلّا القليل من هبته، وإن أعطى الأعمى فقيرًا شيئًا من زكاته وأمره بأخذه فأخذه، فإن (1) كان شيئًا معروفًا لم يحرم، وجائز له قبض الزّكاة والكفارات وقبض دينه.
مسألة:
ومن استحل الأعمى من ضمان لزمه؛ فليقل له قد جعلت فلان بن فلان يعني نفسه في حلّ وسعة من كذا ولا يقول قد جعلتني هكذا عن أبي الحسن.
مسألة:
وجائز ذبيحة الأعمى؛ لعموم الآية، ولا خلاف في ذلك.
مسألة:
وإذا أقرّ الأعمى بامرأة أنّها امرأته، ولم تقم البينة بأصل التزويج، لم آخذه لها بالكسوة والنّفقة ألا ترى أنّه لو كان أعمى عنده امرأته أو أخته من الرضاعة، فأراد أخته فأخطأ بامرأته فقال: هذه أختي؛ ثم قال توهمت أو نسيت صدقته على هذه المقالة.
قال أبو عبد الله: الأعمى في هذا لا يشبه (2) بالبصير، وللأعمى الرّجعة عن إقراره هذا، وليس للبصير رجعة، ويفرق بينهما، وتأخذ صداقها إن كان دخل بها، وإن لم يدخل بها فلها نصف الصداق.
(1) في أ «وإن».
(2) في أ «يشبهه».