الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤٤٨الجزء الثالث والعشرون - باب [7]: في إقرار الأعمى وهبته ومبايعته وسلفه
المصنف
447
وإن ثبت على هذا القول، وقال: هو حق وأشهد عليه الشهود؛ فرقت بينهما.
ولو جحد ذلك لم ينفعه جحوده، وفرق بينهما.
إنما استحسن إذا قال: هي أختي. ثم قال: أوهمت أن أصدقه. فأما إذا أقرّ أنّه لم يوهم، وأنه حق (1) ثم قال بعد ذلك: وهمت. فأنّى أقبل منه.
مسألة:
قال أبو محمد رحم الله: الأعمى إذا قال: فلانة بنت فلان زوجتي ثبت عليه إقراره.
مسألة:
وإذا قال: أوصيت لفلان بقطعتي الفلانية، وهو لا يعرفها فالوصية بها لا تصح.
مسألة:
وإذا قال: قد أوصيت له بثلث مالي، أو عشر مالي؛ فجائز.
وهذا معلوم. فإن قال: أوصيت لفلان بقطعتي الفلانية، وبموضع كذا، وهو
به عارف قبل أن يذهب بصره؛ فذلك جائز.
وإن قال له: تعرف موضع كذا؟
قال: نعم؛ وقد أوصيت لك به، أو قد أوصيت لك بزراعته، أو ثمرته في
حياتك فهو جائز.
(1) «وأنه حق» ناقصة
من أ.
(2) «في»» ناقصة من أ و ب.
(2)