المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٤٤٨

الجزء الثالث والعشرون - باب [7]: في إقرار الأعمى وهبته ومبايعته وسلفه

المصنف

447

وإن ثبت على هذا القول، وقال: هو حق وأشهد عليه الشهود؛ فرقت بينهما.

ولو جحد ذلك لم ينفعه جحوده، وفرق بينهما.

إنما استحسن إذا قال: هي أختي. ثم قال: أوهمت أن أصدقه. فأما إذا أقرّ أنّه لم يوهم، وأنه حق (1) ثم قال بعد ذلك: وهمت. فأنّى أقبل منه.

مسألة:

قال أبو محمد رحم الله: الأعمى إذا قال: فلانة بنت فلان زوجتي ثبت عليه إقراره.

مسألة:

وإذا قال: أوصيت لفلان بقطعتي الفلانية، وهو لا يعرفها فالوصية بها لا تصح.

مسألة:

وإذا قال: قد أوصيت له بثلث مالي، أو عشر مالي؛ فجائز.

وهذا معلوم. فإن قال: أوصيت لفلان بقطعتي الفلانية، وبموضع كذا، وهو

به عارف قبل أن يذهب بصره؛ فذلك جائز.

وإن قال له: تعرف موضع كذا؟

قال: نعم؛ وقد أوصيت لك به، أو قد أوصيت لك بزراعته، أو ثمرته في

حياتك فهو جائز.

(1) «وأنه حق» ناقصة

من أ.

(2) «في»» ناقصة من أ و ب.

(2)