المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٤٤٩

448

المصنف

المجلد الثالث عشر

مسألة:

فذلك

وإن قال: قد أوصيت لفلان بكذا أثر ماء من فلج فلان من مائي جائز، ويكون شريكًا مع الورثة إلّا أن تكون هذه الآثار للموصي له. فإن لم يعلم أنّه أوصى للأقربين بشيء، فقال رجل من الأقربين: قد أوصى لنا؛ جاز له أن يأخذ ما أوصى له به.

وإن كان المال كثيرًا ولم يعلم الموصى له أنّه أوصى للأقربين؛ ففي

ذلك اختلاف؛ كمن أوصى له بوصية؛

فقول له أخذها حتى يعلم أنها لا تخرج من

الثلث

وقول: لا يأخذها حتّى يعلم أنها تخرج من الثلث.

مسألة:

أخذه

وإذا قال الأعمى: قد أجرت طويّي أو عبدي، فليس على الإنسان أن يسأله:

أنك أمرت من أجرها (1) لك، أو أجرتها أنت.

مسألة:

والأعمى لا يمين عليه لأنه لا يبصر ما يدعي، كما لا يجوز شهادته على

صفة كان عارفًا بها قبل ذهاب بصره.

وله أن يستحلف خصمه فيما يدعي عليه.

ولا يحكم على الأعمى فيما لا يبصره مما يخاصم فيه، ويوكل في خصوماته، وأما الأعور ذو العين الواحدة فعليه الأيمان في الدعاوى والخصومات، وله

الأيمان في ذلك.

(1) في أ «وأجرها».