المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٤٥٠

المصنف

الجزء الثالث والعشرون - باب [5] في إقرار الأعمى وهبته ومبايعته وسلفه

449

مسألة:

وقيل في الأعمى: لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا أجرته، فإذا أراد أن يستأجر أمر من يستأجر له، إذا كان هو يستعمل، وإذا كان هو الأجير؛ فكذلك يأمر من يقاطع له على ذلك، ولا تثبت أجرته إذا كان هو المقاطع لنفسه ولا على نفسه.