المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٤٦٠

الجزء الثالث والعشرون - باب [78]: في مال الغائب

المصنف

459

مسألة:

وإذا كانت شجرة لغائب مشرفة على أرض لرجل، ولم يجد حاكمًا) يحكم له بقطعها، فقصد إليها فقطع ما كان مشرفًا على أرضه؛ فلا شيء عليه، فإن لم يکن غائبًا ولم يكن حاكم ينصفه فله أن يقطعها، فإن كان للغائب وكيل حكم على وكيله بقطعها، وكراء القاطع لها على ربّها وخشب شجرة الغائب له تحفظ له. والله أعلم.

مسألة:

ومن كان غاب ثم صح موته عند رجل، وأراد أن يتزوج امرأته، ولم يصح موته عندها وتزوّجها، فذلك تزويج غير صحيح ويفرق بينهما، فإن وَطِئَ لزمه صداقها.

حي

مسألة:

من يضمنها

ومن غاب حيث لا يعلم كونه، وله شريك في مال فإنّه يقام له وكيل يقاسم شريكه ويقبض له حصته حتى يقدم، أو يصح موته فيدفع إلى ورثته، وإن لم أنه يكن يعلم ولا ميت فترك حصته أولى من الدخول فيها إلّا في نفسه من الورثة، إن (2) صحت حياته أعطوه وإن صح موته ورثوه، فإن كانوا شركاء كثيرين (3) فكذلك يضمن كل واحد منهم حصته مما في يده، ويأخذ هو حصته، وذلك إذا لم يعلم موضعه ولا موته من حياته.

هكذا عن أبي الحسن، وذكر أنّ أبا محمّد أيضًا أجاب بذلك.

والله أعلم.

(1) في أ «حاكم».

(2) في ب «أو». (3) في أ و ب «كثيرا».

(4) زيادة من أ.