الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤٦٦الجزء الثالث والعشرون
المصنف
465
انتهى ما وجدتر و الى
دد عالي
لوله باب [1]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السلاح
بالحركات الفن في مدة المفقود وعدة زوجته سجد على بدعالم
وقول أصحابنا - رحمهم الله -: إنّ مدّة المفقود أربع سنين، وما لم تنقض هذه المدّة فحكمه الحياة، وماله لَه ودَينه ووصاياه لا تؤدّى ولا تقضى، ودراهمه لا تزكى، ونفقة زوجته في ماله وإن مات أحد ممن يرثه المفقود فله ميراثه منه، كانت زوجة أو غيرها.
فإذا انقضت هذه المدّة أماته أهله وجاز قضاء الديون والوصايا، وكان ماله بين ورثته ولو لم يطلبوا، قسمه، ولم أعلم بينهم في ذلك اختلافا، ولا الأصل الذي بنوا عليه هذه المدة. والله أعلم.
مسألة:
وإن فقد رجل وامرأته جميعًا، فمالهما يقسم على ورثتهما بعد أربع سنين، ويورث كلّ واحد منهما من صاحبه من صلب (1) ماله ولا يورث مما ورث منه، ثم يقسم ميراث كلّ واحد منهما على ورثته الأحياء.
مسألة:
وإن كان أحد الزوجين مملوكًا أو ذمّيَّا؛ لم يورث أحدهما من صاحبه،
ويقسم مال كلّ واحد منهما على ورثته الأحياء.
(1) «من صلب» ناقصة
من أ.