الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤٦٧???
المصنف
المجلد الثالث عشر
مسألة:
وإن كانت زوجة المفقود أمة ثم عُتِقَت في الأربع السنين، ولو قبل أن تنقضي بيوم وَرِثَتْهُ، وكذلك هو يرثها إن كانت هي المفقودة وعُتِقَت.
مسألة:
ومن غاب من عُمان إلى البحرين؛ فعن أبي الحواري أن لزوجته نفقتها وكسوتها من ماله فإن كان له وكيل كان عليه أن ينفق عليها من مال زوجها ويكسوها، وليس عليه أن يقضيها حقها من ماله إلّا أن يكون حقها قد وجب لها عليه، وطلبته إليه فهرب متولّيًا عنها؛ فعند ذلك يجب على الوكيل أن يقضيها للغائب حجته، وإن لم يكن له وكيل ولي ذلك الحاكم. والله أعلم.
حقها، ويستثني
مسألة:
وإن كانت زوجة المفقود أمة فهي والحرّة في انتظار الأربع سنين سواء، ثم تعتد بعد الأربع والطلاق شهرين وخمسة أيام عدّة الأمة، وتأخذ صداقها وتُزَوَّج إن شاء سيّدها.
مسألة:
وإن كان المفقود عبدًا فالعدّة فيه وفي الحرّ سواء، ويطلق زوجته سيّده، فإن قدم وقد تزوّجت زوجته أو وَطِئَها سيدها، فله ما للحر؛ أن يختارها أو يختار
أقل الصداقين.
واليهودية والنصرانية فيه (2) مثل الحرّة المصلية) في ذلك.
(1) زيادة من أ.
(2) ناقصة من أ.
(3) زيادة من أ.