الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤٦٨المصنف
الجزء الثالث والعشرون - باب [81]: في مدّة المفقود وعدة زوجته
467
مسألة:
وإذا فقد عبد وله زوجة حرّة (1) فاشترت منه حصة؛ فإنّه يحرم عليها، وتعتدّ ثلاثة قروء إن كانت تحيض، وإلّا ثلاثة أشهر، ثم تتزوّج. وإن فقد الحر زوجته الأمة فاشترى منها حصة؛ فقد حرمت عليه؛ إلا أن يشتريها كلّها.
مسألة:
وإذا كان عبد وله زوجة حرّة (2) فاشترت منه حصة فإنّه يحرم عليها وتحرم عليه، وإن هو اشترى منها حصة فقد حرمت عليه إلا أن يشتريها كلّها.
في
مسألة:
وإذا كان للمفقود زوجة حرّة (3) فتربّصت أربع سنين، فنفقتها في الأربع سنين ماله، وإذا طلقت فلا نفقة لها. ثم تعتد عدّة المميتة بعد الطلاق ثم تزوّج. وعن محمد بن المعلا أن امرأة المفقود تستنفق من ماله حتى ينقضي الفقد؛ أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا.
في
وعن هاشم أنّها تستنفق أربع سنين، فأما أربعة أشهر وعشرا فلا (4).
مسألة:
وفي الضياء أن امرأة المفقود في قول عليّ لا تتزوّج أبدا، واختلف الناس
ذلك؛
(1) ناقصة
من
(2) ناقصة
من
?
(3) ناقصة
أ.
من
(4) وعن هاشم أنّها تستنفق أربع سنين، فأما أربعة أشهر وعشرا فلا ناقصة