المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٤٧١

470

المصنف

المجلد الثالث عشر

انتهى ما وجدته والى

باب [2]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الحمر والمان

سابع المصنف كان في طلاق زوجة المفقود

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وإذا أرادت زوجة المفقود التزويج بعد انقضاء مدة الفقد؛ فليطلقها ولى المفقود ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تزوّج.

فإن كره الولي، أو لم يكن له؛ ولي طلقها الإمام أو الحاكم، ثم تعتد عدة المميتة بعد الطلاق، وإن طلقها الولي بعد الأربع بلا رأي الحاكم فجائز.

مسألة:

والولي الذي يطلقها هو الذي له الدم، فإن كره ذلك أمَرَ الحاكم الوليَّ مِن بعده، وكذلك إن كان الولي صبيًّا طلق الولي من بعده.

وفي موضع فإن كان الولي صبيًّا فليقم الحاكم وليًّا يطلقها، ولعلّ هذا إذا لم يكن بعده ولي، فإن عدم الحاكم فجماعة من المسلمين وأقلهم اثنان فصاعدًا.

مسألة:

والأولى بطلاق زوجة المفقود أبوه قبل كل أحد، ثم ولده الأب كان منها أو من غيرها، ثم من هو من عصبته الذين يلون الصلاة عليه والأخذ بدمه، وإن لم تكن عصبة؛ وكان أمره إلى الأرحام والجنس؛ فالإمام أولى بطلاقها، ويأمر من يطلقها.