الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤٧٢الجزء الثالث والعشرون - باب [82]: في طلاق زوجة المفقود
المصنف
471
وفي موضع: إن لم يكن ولي من الرّجال طلّق من كان أولى به من النساء. وفي أثر: مثل الأخت.
وقول: إن الحاكم أولى بالطلاق من النّساء الوليات له. وبهذا آخذ.
مسألة:
وإن كان أولياء يستوون؛ فإنّ الإمام يأمر أحدهم أن يطلق ويكون جائزا، وإن لم يكن ولي من الرّجال ولا النّساء طلقها الحاكم، وكذلك لو طلقها الحاكم ولها ولي قائم؛ فلا يجوز طلاق الحاكم حتى يحتج على الولي.
مسألة:
وإن أراد ولي المفقود أن يطلّق زوجته؛ يقول: اشهدوا أني قد طلقتها من فلان بن فلان المفقود، وإن قال: إني قد طلقتها طالق من فلان بن فلان المفقود (1) جاز ذلك. وبالله التوفيق.
مسألة:
ومن طلّق زوجة المفقود؛ فعن أبي الحسن الله: أنه وجد في الأثر أنه لا يتزوّجها إلّا أن يطلقها غيره من الأولياء. والله أعلم.
مسألة:
فإن لم تطلب الطلاق فلا يحل لها أن تأكل من ماله، إلّا في الأربع سنين؛
إذا صح
الفقد.
(1) «وإن قال: إني قد طلقتها طالق من فلان بن فلان المفقود ناقصة من