المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٤٧٣

472

المصنف

المجلد الثالث عشر

مسألة:

وإذا تزوجت زوجة المفقود قبل أن يطلقها الولي أو الوكيل الذي يقام

لطلاقها؛ فذلك تزويج باطل، ويفرق بينهما.

قال أبو الحسن رحم الله: اختلفوا في الفراق بينهما؛

فقول: لا يفرّق بينهما، وقول: يفرّق.

وفي نفسي من الفراق ولا أقدم عليه، لأنّ ذلك الطلاق لا يوجب حكمًا، ولو قدم الزوج لم يقع موقعه فإن مات لم يحتج إلى طلاق. والله أعلم.

مسألة:

وإن طلبت زوجة المفقود الطلاق بعد خمس سنين، فإنّها تطلق ثم تعتد للوفاء، وفي أثر أنّها تطلق ولو بعد انقضاء العدة، وتكتفي بالعدّة التي بها وهي عدة المميتة.

اعتدت

مسألة:

(2)

ومن (1) فقد (2) امرأته فأراد أن يتزوج أختها؛

قال أبو عبد الله: يتربّص أربع سنين ثم يتزوّج أختها إن أراد، فإذا قدمت الأولى بعد أربع سنين اختار أيهما شاء، ولو كان قد دخل بهما جميعا، فإن قدمت المفقودة؛ ومات الزوج قبل أن يعلم خياره، قال: يرثان جميعًا.

(1) ناقصة من أ. (2) في أ «فقدت».