الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤٧٤الجزء الثالث والعشرون - باب [82]: في طلاق زوجة المفقود
المصنف
473
مسألة:
وقيل: عدّة المفقودة على زوجها بعد أن يطلقها سنة احتياطا للحمل والحيض
من العدة، وذلك إذا أراد أن يتزوج بأختها أو كانت هي الرابعة من نسائه. وفي موضع إن شاء انتظر أربع سنين ثم تزوّج أختها أو رابعة غيرها، وإن شاء طلقها واعتدّ (1) تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر لثلاثة قروء، ثم يتزوّج أختها أو رابعة إن أراد.
وإن كان لم يجز بها وطلّقها (2) فله أن يتزوّج أختها من حينه أو رابعة غيرها، لأنّ المطلقة التي لم يجز بها لا عدة عليها.
مسألة:
والذي يفقد زوجته وهي صبية؛ فقيل: ينتظر إذا أراد تزويج أختها أو رابعة غيرها حتى لا يشك في بلوغها، ثم يتربّص أربعًا، ثم يتزوّج أختها أو امرأة رابعة غيرها، لأنه مذ وقت بلوغها يثبت عقدها، وإن شاء طلقها وتزوّج أختها، أو رابعة غيرها من حينه؛ إذا كان لم يطأها.
مسألة:
ومن تزوج امرأة ولم يدخل بها ففقدت فتربّص بها أربع سنين فله أن يتزوّج بابنتها، فإن قدمت فالآخرة زوجته وقد انفسخت عقدة الأولى، فإن قدمت ولم يتزوج فهي امرأته، وإنّما ينفسخ نكاح الأولى لأنه تزوج البنت
بالسُّنَّة، وللأم نصف الصداق.
في ب «اعتدت».
أ «أو طلقها».
(3) في أ «قيل».