الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤٧٩478
المصنف
المجلد الثالث عشر
مسألة:
قال موسى بن عليّ: إذا تزوّجت امرأة المفقود بأزواج، ثم قدم فاختار الصداق، فله أقلّ الصّداقين الذي عليه والذي على زوجها الذي هي معه، في رجل باع لرجل شفعة، ثم باعها الآخر، فيأخذها
لذلك مثلا وضرب موسى
(1)
من الذي هي
في يده.
عاجلًا وآجلا.
وقول إن كان أزواج عدّة ماتوا فأقل الصداقات ما كان من ذلك
مسألة:
وإن قدم المفقود ولم يدخل الزّوج، فقال الآخر: لا أريدها، واختار المفقود أقل الصداقين فإنّه يخيّر الزوج الآخر للمفقود، ولا خيار للمرأة
الأخير.
ولا للزوج الأخر
مسألة (2).
وإذا اختار المفقود الطلاق، وأجاز ما صنع الولي فهو تطليقة.
مسألة:
وإذا اعتزلها الأخير وهي حامل منه، ثم مات المفقود قبل أن يعلم ما اختار؛ فأرى أن تنتظر حتى تضع حملها، فإذا وضعت اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها، فإن تزوّجها الأخير بعد أن فارقها الأوّل فإنّها تكون معه على ثلاث تطليقات، لأنّ تزويجها الأوّل كان منه بغير طلاق.
(1) زيادة من أ.
(2) ناقصة من أ.