الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤٨٠الجزء الثالث والعشرون - باب [83]: في زوجة المفقود إذا قدم
:
المصنف
479
وفي موضع إذا قدم وقد تزوّجت فيموت ولا يعلم قوله، ويموت الثاني أيضا، فعليها من المفقود عدة الوفاة، فإذا أكملتها اعتدت من الثاني عدة المطلقة، وإن كانت حاملا من الثاني اعتدت منه بوضع حملها، ثم اعتدت من الثاني عدة الوفاة من يوم ولدت.
مسألة:
قال هاشم: تعتد من الأول إذا قال: قد تركتها، وقال: يكلف أن يقول: قد تركتها وله أقل الصداقين إذا اختاره، وإن اختار امرأته فليمسك عنها حتى تعتدّ من الآخر. قيل: أوليس قد بلغهم خبر الأوّل فأمسك الآخر، فتلك من عدتها إذا قد أمسك عنها الآخر؟
قال: الله أعلم إنّه لرأي.
من الأوّل ثم يتزوّج بها الآخر.
قال (1) إن مات قبل أن يعلم له خيار، فتعتد ولها صداقها من الأول، وأما الميراث والله أعلم (2) عسى أن لا يكون لها ميراثه.
مسألة:
وإذا فقد رجل فبيعت سراريه، ثم جاء فهو بالخيار إن شاء سراريه، وإن شاء أثمانهنّ، وأولادهن لأبيهم ليس له منهم شيء.
مسألة:
قال محمد بن محبوب والحرّة والأمة واليهودية والنصرانية والمجوسية في
الفقد سواء.
(1) ناقصة من ب.
(2) زيادة من أ.