الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤٨١480
المصنف
المجلد الثالث عشر
مسألة:
فإن كان المفقود عبدًا فهو والحرّ، سواء، ويطلّقها سيده، فإن قدم (1) وقد تزوّجت زوجته أو كانت (2) أمة فوطئها سيّدها فله مثل ما للحرّ، أن يختارها أو يختار أقل الصداقين.
مسألة:
وقيل: إذا تزوّج الرّجل بأخت امرأته المفقودة من بعد العدة، أو بأحد ربائبه إن لم يكن دخل بالأم، ثم قدمن المفقودات، فإنّ الأخوات يخرجن بلا طلاق. وإن لم يدخل بهنّ خرجن أيضًا بلا، صداق، وإن دخل بهن فلهن الصداق، وإن متن وورثهن ثم قدمن فإنّه يردّ الميراث.
مسألة:
وأما اليهوديّ إذا فقد وأسلمت امرأته بعده، وتزوجت (3) ثم قدم؛ فإن صح أنه أسلم قبل أن تزوّج ردّت إليه، وإن أسلم بعد أن تزوجت لم ترد إليه.
(4)
مسألة:
عن أنس عن أبي عبد الله ومن كان له أربع نسوة ففقدت جميعا؛ فإن فقدن في وقت واحد تربّص لهن (4) جميعًا أربع سنين، ثم تزوّج إن شاء بأخواتهن وإن شاء بغيرهنّ، وإن كنّ لم يفقدن في وقت واحد تربّص للأولى من يوم فقدت أربع سنين، ثم تزوّج أختها، وإن شاء رابعة غيرها، وكذلك القول في الثانية والثالثة والرابعة.
(1) «فإن قدم»
ناقصة من ب.
في ب «وإن كانت».
(3) في ب «ثم تزوجت».
(4) في أ «بهن».