المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٤٨٢

الجزء الثالث والعشرون - باب [83]: في زوجة المفقود إذا قدم

المصنف

481

وما دامت واحدة من المفقودات لم يتمّ لها أربع سنين فلا يتزوج مكانها

أخرى، حتى يتم لها أربع سنين.

وكذلك الإماء؛ كلّما مضى للواحدة أربع سنين تسرى بأختها.

مسألة:

ومن كان غائبا عن زوجته فأخبر أنها توفيت فتزوّج أربع نسوة ودخل بهنّ، ثم توفّي وجاء الشهود فشهدوا أنها حيّة؟

قال عزّان: إن كان تزوّج بواحدة بعد واحدة فلا ميراث للرابعة، ولهن كلهن صداقهنّ، وإن كان تزوّج هؤلاء الأربع في عقدة واحدة فهو نكاح فاسد،

ولا ميراث لواحدة من الأربع، ولها صداقها إذا دخل بها.

بعد

مسألة:

ومن غاب عن عُمان وخلّف زوجته، فوصل رجل غير ثقة فأخبرها بموته، فليس لها ذلك في الحكم، فإن (1) صدقته على غالب ظنّها أنه قد مات، وتزوّجت العدة فهي مصدقة في نفسها إذا قالت صح معي موته وتزوّجت. ولو صحت حياة الزوج ولم يصح لها موته إلّا كما وصفت حرمت عليهما جميعًا، وإن كان لها عذر وإلا سقط الصداق.

(2)

فإن صح مع الزوج الأخير (2) بعد دخوله بها موت الزوج الأوّل ببينة عادلة فقد صح معه، ولا يساء الظَّنّ به أنه يقدم (3) على غير صحة؛ حتى يعلم ذلك أو

يقرّ به. والله أعلم.

(1) في أ «وإن».

(2) في أ «الآخر».

ب «قدم».