الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤٨٤الجزء الثالث والعشرون - باب [83]: في زوجة المفقود إذا قدم
المصنف
قلت لأبي محمد: يقسم المال على الورثة ويسلم إليها ميراثها منه؟
أنه قد تلف.
قال (1): لا حتى يصح
483
قلت: فما الفرق في ذلك؟
قال: إنما يقبل قولها في نفسها وأما الميراث فحتى يصح موت المفقود ثم يسلّم إليها).
ومن كتاب الضياء ومن غاب عن زوجته سنين، ثم تزوجت برجل آخر فولدت منه ولدًا، فأقام الزوج الأول البينة أنها زوجته، فقد خانت الأول، وبطل صداقها، وحرمت على الأخير، وقد غرّته فلا حق لها، والأولاد للأخير. والله أعلم.
ومنه أيضًا: ومن غاب عن زوجته سنين، ثم وصل رجل غير ثقة فأخبر أن الغائب هلك، فحضر جماعة من أهل البلاد وقسموا تركاته من غير صحة لذلك، ثم تزوجت المرأة بعد ذلك، فالمرأة مصدقة في نفسها، إن قالت المرأة: إنه قد صح معها أن زوجها قد (3) مات وانقضت عدتها، وتزوجت جاز لها أن تتزوج،
وأما المال فلا يصح قسمه حتى يصح موت الرجل ببينة عادلة. والله أعلم.
ومنه أيضًا: ومن غاب عن زوجته في سفر أو أخذه السلطان، ثم جاء خبر موته ولم يصح معك حاله، وأرادت المرأة أن تتزوج، فليس عليك الإنكار عليها، وهي مصدقة إن (5) قالت إنه قد صح معها موت زوجها، وأنها قد انقضت
(1) في ب «فقال».
(2) هذه المسألة قد ذكرت قبل بضع صفحات في النسختين وأعيدت في هذه الصفحة: ومن كتاب الضياء: وسألته عن امرأة المفقود إذا ادعت أنها قد صح معها موت زوجها ..... موت المفقود ثم يسلّم إليها»، في المرة الأولى بدأت الفقرة بقوله: «وإذا ادعت امرأة المفقود أنها قد صح معها موت زوجها ......
(3) زيادة من ب.
(4) وكذلك هذه المسألة فيها تكرار لما مضى تقريبًا.
(0)
«إذا».