المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٣

372

المصنف

المجلد الثاني

مسألة:

والضيافة من عند ولاة الأمر من المسلمين لا تجوز فوق ثلاثة أيام إلّا الفقير.

مسألة:

وقيل: الضيف ينزل (1) فيأتي برزقه ويرتحل بذنوب أهل البيت. وقيل: لكلّ شيء، فضيحة، وفضيحة القرى اتساع البطون. وقال رجل لبعض إخوانه كُل كل فقال عليك تقريب الطعام وعلينا

تأديب الأجسام.

فصل:

يقال لما يقدم للضيف ممّا يتعلّل به قبل الطعام سلفة ولهنة وإعجالة.

والنقيعة طعام القادم من سفر أو غزاة.

طُعمة والطعمة بالضم: شهر رمضان.

والخرس يعمل للنفساء ليثقل رأس فؤادها.

فصل:

ويقال: هو جروز. أي سريع الأكل وإن كان قتينًا (2). والقتين: قليل الطعام.

والرغيب: الذي يأكل كلّ شيء يراه.

(1) ناقصة من م.

(2) القتين والقنيت واحد وهي القليلة الطعم النحيفة.