الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٣372
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
والضيافة من عند ولاة الأمر من المسلمين لا تجوز فوق ثلاثة أيام إلّا الفقير.
مسألة:
وقيل: الضيف ينزل (1) فيأتي برزقه ويرتحل بذنوب أهل البيت. وقيل: لكلّ شيء، فضيحة، وفضيحة القرى اتساع البطون. وقال رجل لبعض إخوانه كُل كل فقال عليك تقريب الطعام وعلينا
تأديب الأجسام.
فصل:
يقال لما يقدم للضيف ممّا يتعلّل به قبل الطعام سلفة ولهنة وإعجالة.
والنقيعة طعام القادم من سفر أو غزاة.
طُعمة والطعمة بالضم: شهر رمضان.
والخرس يعمل للنفساء ليثقل رأس فؤادها.
فصل:
ويقال: هو جروز. أي سريع الأكل وإن كان قتينًا (2). والقتين: قليل الطعام.
والرغيب: الذي يأكل كلّ شيء يراه.
(1) ناقصة من م.
(2) القتين والقنيت واحد وهي القليلة الطعم النحيفة.
٨٠٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.