الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤٨٧486
المصنف
قال: الأولاد للزوج الأخير، ويلحقهم الميراث والنسب. قلت: أفيحكم (1) لها بصداق على الزوج الأول وعلى ورثته؟
المجلد الثالث عشر
قال: اختلاف؛ إن تعمدت فليس لها على الأول، صداق، وإن كان شبهة فلها
الصداق.
قلت (2): ما يسمى هذا النكاح؟
قال:
حرامًا. يسمى
قال (3) غبره وقد قيل: إنها مصدقة في ذلك، إذا ادعت أنه قد صح عندها أن زوجها قد مات، فهي مصدقة في نفسها، ويجوز لها أن تتزوج، وأما المال قسمه حتى يصح موت الغائب بالشهرة أو بالبينة العادلة. والله أعلم. يصح
فلا
مسألة (4):
وسألت عن مسألة سعيد بن المبشر حيث (5) يقول: هي مؤتمنة على ذلك، وقولها مقبول في نفسها.
فقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مداد: إن هذا قول، والقول الأكثر أن ليس قولها يقبل في موت ولا طلاق؛ إلا بالبينة العادلة أو الشهرة، وهذا عندي أعدل، وبه أعمل إن شاء الله.
والله الهادي إلى الحق والصواب.
(1) في ب «فيحكم».
(2) في ب «قال».
(3) في أ «ومن».
(4) ناقصة
من
أ.
(5) ناقصة من أ.