الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٥14
المصنف
المجلد الرابع عشر
والقول الآخر: يوزن (1) الذهب والفضة بالمثاقيل، ويدفع (2) إلى المسلف (3)
كذا وكذا مثقالا (4) بكذا وكذا مكوكًا)، إلى أجل معلوم. وهو الأصح، وبه (6) يعمل أصحابنا والله أعلم.
مسألة:
فإن قال أحدهما: هذه السلعة بهذه الدراهم، أو هذه الدراهم بهذه السلعة،
فقال الآخر: نعم؟ فلا يبين لي أن هذا بيع، إلا أن يقول: بعت هذه السلعة لي بهذه الدراهم، إلا على معنى التعارف، فإنّه يثبت عندي.
قلت: فإن قال: قد أخذت هذه الدراهم بهذه السلعة؟
قال: يعجبني
أن يكون بيعًا على معنى الإقرار بالبيع على المعنى، وأما في
التسمية فلا يخرج () عندي بيعًا في الحكم.
مسألة (8):
قلت: فإن قال: قد رضيت أو قبضت هذه الدراهم بهذه السلعة أو قد
قبلت هذه الدراهم؟
(1) في أ «وزن».
(1+)
في ب «وتدفع».
أ «السلف»
وهو
خطأ.
(4) في أ و ب «مثقال» وصوبناها. لأن كذا فيكنى به عن العدد القليل والكثير ويجب في تمييزها النَّصْبُ.
(5) في أ و ب «مكوك» وصوبناها كذلك.
في ب «وفيه».
(7) في ب «يجوز». وفي أ «يجوز نسخة يخرج».
(8) ناقصة من ب.
(9) زيادة من ب.
(1)
«وقد».