المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٥

14

المصنف

المجلد الرابع عشر

والقول الآخر: يوزن (1) الذهب والفضة بالمثاقيل، ويدفع (2) إلى المسلف (3)

كذا وكذا مثقالا (4) بكذا وكذا مكوكًا)، إلى أجل معلوم. وهو الأصح، وبه (6) يعمل أصحابنا والله أعلم.

مسألة:

فإن قال أحدهما: هذه السلعة بهذه الدراهم، أو هذه الدراهم بهذه السلعة،

فقال الآخر: نعم؟ فلا يبين لي أن هذا بيع، إلا أن يقول: بعت هذه السلعة لي بهذه الدراهم، إلا على معنى التعارف، فإنّه يثبت عندي.

قلت: فإن قال: قد أخذت هذه الدراهم بهذه السلعة؟

قال: يعجبني

أن يكون بيعًا على معنى الإقرار بالبيع على المعنى، وأما في

التسمية فلا يخرج () عندي بيعًا في الحكم.

مسألة (8):

قلت: فإن قال: قد رضيت أو قبضت هذه الدراهم بهذه السلعة أو قد

قبلت هذه الدراهم؟

(1) في أ «وزن».

(1+)

في ب «وتدفع».

أ «السلف»

وهو

خطأ.

(4) في أ و ب «مثقال» وصوبناها. لأن كذا فيكنى به عن العدد القليل والكثير ويجب في تمييزها النَّصْبُ.

(5) في أ و ب «مكوك» وصوبناها كذلك.

في ب «وفيه».

(7) في ب «يجوز». وفي أ «يجوز نسخة يخرج».

(8) ناقصة من ب.

(9) زيادة من ب.

(1)

«وقد».