الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٦الجزء الرابع والعشرون - باب [3]: ألفاظ البيوع
قال: نعم، يلزمه.
المصنف
15
وكذلك إن قال: أطعمني أو اصحبني، أو ناولني أو اكفني؛ لزمه، حتى يقول:
هب لي أو تصدّق علي، فلا يلزمه الثّمن).
وكذلك في الثياب (2) على هذه الصفة وما أشبهها.
مسألة (3)
وإذا بايعه هذه السلعة بخمسة دراهم من هذه الدراهم؛ أشبه فيه معنى
الاختلاف.
فإن كان من الصرف انتقض ذلك بمعنى الجهالة أنّه لم يقبض.
وكذلك لو كان له عليه خمسة دراهم، فوزن عشرة دراهم، وقال: خمسة منها لك مما علي لك، وخمسة منها بيع بهذه الدراهم؟
فمعي؛ أنّه مما يجري فيه معنى الاختلاف.
مسألة:
وأمّا
بيع
فذلك البيع،
تبع
العروض بشيء معروف من الدراهم من ثمن هذا للبيع، إن كان البيع فاسدًا فهو يفسد، وإن كان البيع منتقضا فهو منتقض، وإن
كان جائزا فالقضاء جائز.
(1) في ب زيادة «له».
(2) في ب «الثبات» وهو تصحيف.
(3) هذه المسألة وأربع مسائل بعدها ناقصة من ب.