الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٧17
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
في رجلين تبايعا مالا، فقال أحدهما: قد بعت لي هذا المال بكذا، فقال
البائع: نعم إن أوفيتني الثّمن؟
قال: هذا البيع فيه مثنوية، فإن نقضاه انتقض، والله أعلم.
فيمن يبيع
مسألة:
(1) للآخر شيئًا فيقول له: قد بعت لك كذا بكذا، ولم يقل الآخر: قد قبلت، حتى افترقا، ثم قبل البيع؟
إنّ ذلك لا يكون له إذا لم يقبل في المجلس، وقال: لأنّ (2) هذا كلام يقتضي المجلس.
وأما في التزويج إذا لم يقبل الزّوج حتى افترقوا، ثم قبل فإنه يكون تاما، ولعلّ بعضًا يقول (3): ولو قبل بعد افتراقهم من المجلس، ولو لم يقل: إنّه كان قبل التزويج في المجلس.
(1) في أ «باع» وما أثبتناه من م. أ «إن» وما أثبتناه من م.
(2) في
(3) «بعضا يقول» ناقصة من أ وما أثبتناه من م.
٨٬١٠٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.