المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٧

17

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

في رجلين تبايعا مالا، فقال أحدهما: قد بعت لي هذا المال بكذا، فقال

البائع: نعم إن أوفيتني الثّمن؟

قال: هذا البيع فيه مثنوية، فإن نقضاه انتقض، والله أعلم.

فيمن يبيع

مسألة:

(1) للآخر شيئًا فيقول له: قد بعت لك كذا بكذا، ولم يقل الآخر: قد قبلت، حتى افترقا، ثم قبل البيع؟

إنّ ذلك لا يكون له إذا لم يقبل في المجلس، وقال: لأنّ (2) هذا كلام يقتضي المجلس.

وأما في التزويج إذا لم يقبل الزّوج حتى افترقوا، ثم قبل فإنه يكون تاما، ولعلّ بعضًا يقول (3): ولو قبل بعد افتراقهم من المجلس، ولو لم يقل: إنّه كان قبل التزويج في المجلس.

(1) في أ «باع» وما أثبتناه من م. أ «إن» وما أثبتناه من م.

(2) في

(3) «بعضا يقول» ناقصة من أ وما أثبتناه من م.