الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٨الجزء الرابع والعشرون
المصنف
17
انتهى ما وجدته والى
زوالها والعراني
باب [4]
ساج كلاب كتاب المصنف تيلو ان التعارف والمسالمة السنة في بيع التعارف والمسالمة
صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس اے
أبو سعيد: عن رجل قال التاجر: أعطني منَّا من تمر، هل يلزمه ثمنه على
سبيل البيع؟
قال: نعم يلزمه.
وكذلك إن قال: أطعمني، أو امنحني)، أو ناولني، أو ألقني، فقد لزمه، حتّى يقول: هب لي أو تصدق علي فلا يلزمه الثّمن.
وكذلك في التّياب على هذه الصفة وما أشبهها (2).
مسألة:
رجل قال لخبّاز: زِنْ لي من خبز، أيثبت الثّمن يوم أخذه، أو يوم تحاكما؟
قال: معي؛ أنه لا يلزمه إلّا خبز.
ولو قال له: بع لي، إلا أن يخرج ذلك على التعارف، فإن خرج ذلك على التعارف (3) أنه بيع، ثبت ذلك على حكم التعارف.
(1) في أ «صبحني» وما أثبتناه من م.
(2) إلى هنا ينتهي المقدار الناقص من ب. وهو بحجم صفحة ونصف تقريبًا. (3) فإن خرج ذلك على التعارف» ناقصة من ب.