المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٨

الجزء الرابع والعشرون

المصنف

17

انتهى ما وجدته والى

زوالها والعراني

باب [4]

ساج كلاب كتاب المصنف تيلو ان التعارف والمسالمة السنة في بيع التعارف والمسالمة

صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس اے

أبو سعيد: عن رجل قال التاجر: أعطني منَّا من تمر، هل يلزمه ثمنه على

سبيل البيع؟

قال: نعم يلزمه.

وكذلك إن قال: أطعمني، أو امنحني)، أو ناولني، أو ألقني، فقد لزمه، حتّى يقول: هب لي أو تصدق علي فلا يلزمه الثّمن.

وكذلك في التّياب على هذه الصفة وما أشبهها (2).

مسألة:

رجل قال لخبّاز: زِنْ لي من خبز، أيثبت الثّمن يوم أخذه، أو يوم تحاكما؟

قال: معي؛ أنه لا يلزمه إلّا خبز.

ولو قال له: بع لي، إلا أن يخرج ذلك على التعارف، فإن خرج ذلك على التعارف (3) أنه بيع، ثبت ذلك على حكم التعارف.

(1) في أ «صبحني» وما أثبتناه من م.

(2) إلى هنا ينتهي المقدار الناقص من ب. وهو بحجم صفحة ونصف تقريبًا. (3) فإن خرج ذلك على التعارف» ناقصة من ب.