الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٩18
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
رجلان انصرفا عن بيع متعارف به (1) عند النّاس أنه جائز، فإذا رجعوا إلى
الحكّام انتقض؟
فلا إثم عليه ولا إساءة، إلا أنني أقول: إن كان أحدهما يعلم أنه منتقض، ويريد بذلك أن يرجع عليه ويغرّه، فلا آمن عليه الإثم.
مسألة:
ومن جواب أبي الحسن في من أراد أن يشتري مالا أصلًا أو غيره، فتساوما عليه وسلّم إليه الثّمن، فأما في الحكم فإذا لم يبايعه، ولا قال له: سَلّم إليّ ثمن هذا المال ولا تذاكرا ذلك، فلا يثبت في الحكم.
وإن كان البائع سلّم المال في يد المشتري، وقبض ثمنه على تمام ما كان في الأوّل، أو لم يقبض ثمنه، إلّا أنّه سلّم المال في يد المشتري على أنه بما كان طلبه، فقد ثبت البيع إذا كانا كلاهما عارفين بما تبايعا عليه، والله أعلم.
والأيمان بينهما إذا لم تكن بينة.
(1) ناقصة من أ.
٨٬١٠٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.