المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٠

الجزء الرابع والعشرون

المصنف

19

انتقى ما وجدته والى

زوال اول مرات

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الى

باب [5]

ماركات المصنف كان البيع بالنقد والنسيئة

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

رجل باع لرجل دابة بثلاثة دراهم، وجَرِيٌّ من ذُرَةٍ؟

فقيل: جائز.

وإن قال: قد بعتك هذه الدابة نصفها بدرهمين، ونصفها بجَريّ ذُرَةٍ؟ (1)

فأحسب أنه لا يجوز، إذ لا يدري أي النصفين.

وقيل جائز حلال، وقيل مكروه، وقيل: فاسد.

وكذلك الأوّل قيل: إنّه جائز، وقيل: لا يجوز، وقيل بكراهيته.

والقائل بجوازه قال: إنه لو كان لاثنين فباع أحدهما نصفه بحبّ أو إلى

أجل، وباع الآخر لجاز ذلك.

مسألة:

اختلف أهل العلم في الذي باع لرجل جرابًا، نصفه بعشرة دراهم نقدا،

ونصفه بعشرة دراهم نسيئة.

فقيل: مكروه وليس بفاسد، وذلك يروى عن موسى بن عليّ.

(1) في أ زيادة «إلى الذرة».