الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠الجزء الرابع والعشرون
المصنف
19
انتقى ما وجدته والى
زوال اول مرات
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الى
باب [5]
ماركات المصنف كان البيع بالنقد والنسيئة
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
رجل باع لرجل دابة بثلاثة دراهم، وجَرِيٌّ من ذُرَةٍ؟
فقيل: جائز.
وإن قال: قد بعتك هذه الدابة نصفها بدرهمين، ونصفها بجَريّ ذُرَةٍ؟ (1)
فأحسب أنه لا يجوز، إذ لا يدري أي النصفين.
وقيل جائز حلال، وقيل مكروه، وقيل: فاسد.
وكذلك الأوّل قيل: إنّه جائز، وقيل: لا يجوز، وقيل بكراهيته.
والقائل بجوازه قال: إنه لو كان لاثنين فباع أحدهما نصفه بحبّ أو إلى
أجل، وباع الآخر لجاز ذلك.
مسألة:
اختلف أهل العلم في الذي باع لرجل جرابًا، نصفه بعشرة دراهم نقدا،
ونصفه بعشرة دراهم نسيئة.
فقيل: مكروه وليس بفاسد، وذلك يروى عن موسى بن عليّ.
(1) في أ زيادة «إلى الذرة».
٨٬١٠٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.