الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢١المصنف
المجلد الرابع عشر
وقال من قال: إنّ البيع فاسد لأنّه لم يعلم ما باع من نسيئة، ولا الذي باعه
بالنقد، وذلك يوجد عن محمد بن محبوب.
وقيل: إن ذلك جائز تام، ويوجد ذلك عن أبي المؤثر.
فإن قال: قد بايعتك هذا الجراب بعشرة دراهم: خمسة منها نقدا، وخمسة منها نسيئة؟
ففيه اختلاف من طريق الجهالة: فقيل: إنّه منتقض إلّا أن يتامما، وقيل: جائز ثابت.
ولا أعلم أن أحدًا أفسده مثل الأول.
مسألة:
الضياء (1): ومن اشترى وعاء تمر، وجعل في ثمنه مدتين، النصف منه بكذا إلى مدة كذا والنصف الآخر (2) الباقي إلى مدة كذا (3) على هذه الصفة؛
ففيه اختلاف:
قال أبو المؤثر: جائز.
قال موسى بن عليّ: مكروه.
وقال محمد بن محبوب لا يجوز، وليس هو محرّمًا في جملة القول، ولكن يقول: بعتك نصف هذه السلعة بكذا وكذا دينارًا، إلى مدة كذا يوم من شهر كذا وكذا، وبعتك نصفها الباقي بكذا وكذا دينارًا، إلى يوم كذا وكذا إلى شهر كذا
وكذا. فعندي أنه جائز. والله أعلم.
(1) زيادة من أ.
(2) «والنصف الآخر ناقصة من ب.
(3) «إلى مدة كذا» ناقصة من أ.