الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٢الجزء الرابع والعشرون
المصنف
21
انتقى ما وجدته والى
ور الاولعراها
باب [6]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
سابع كاتب المصنف وكان لوني المناهي في البيوع
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس
قال أبو سعيد: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالي).
قال: الكالي: الدين.
وتفسيره أن يكون للرّجل ألف درهم على رجل (")، فيبيعه إياها بألْفَيْن، أو تكون له عشرة أجرية حب فيبيعه إياها بألف درهم، فهذا لا يجوز، وهو من الربا.
مسألة:
فيمن أقرض رجلًا جَرِيَّا من حبّ، ثم أراد أن يبايعه جَرِيًّا آخر بخمسة وعشرين، وأراد أن يكون الجَرِيّ القرض مثله، فباع له هذا الجَرِيّ بخمسين؟ فقيل: إن كان يأخذ منه الجَرِيّ القرض والخمسين، وهو يحتمل في الغبن (3)، فجائز، وإن (4) كان يأخذ الخمسين عن الجريين جميعًا، فلا يجوز.
(1) أخرجه الحاكم والبيهقي والدارقطني عن عبدا الله بن عمر. المستدرك على الصحيحين للحاكم ـ كتاب البيوع، وأما حديث معمر بن راشد ـ حديث: 2283. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب البيوع، جماع أبواب الربا ـ باب ما جاء في النهي عن بيع بالدين - حديث.9889
سنن الدارقطني - كتاب البيوع، حديث: 2688.
(2) «على رجل» ناقصة من أ.
(3) في ب «العين».
الدين
«إن».