الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٣22
المصنف
المجلد الرابع عشر
قال غيره: قد قيل هذا، وقيل: إنّ هذا (1) جائز ما لم يشترط الدراهم للجَرِيّين، وله الخيار في حبّه، إن شاء أخذه منه، وإن شاء أجله منه.
مسألة (2):
وقيل عن القاضي أبي زكرياء في الذي يزيد على السلعة، وفي نيته أنه لا يشتري وآخر يزيد على زيادته، فاشترى الأخير؟
إنه لا يجوز لهذا أن يفعل هذا، فإن كان المشتري أخذها بأكثر من ثمنها بعد
زيادته، فإنّه ضامن له. والله أعلم.
مسألة:
رجل له مال داخل في مال رجل عَرَضَه عليه، فلم يشتره (3) منه؟ فقال له: إن هذا المال طلبه منه فلان فاشتراه منه على هذه الصفة؟ قال: هذا قد كذب واستجلب بكذبه، وهذا بيع منتقض.
مسألة:
في رجلين يتنازعان في شيء، وهو في يد أحدهما؟ أنه يجوز أن يشتري من الذي في يده، وإن كان الآخر ينازع فيه.
مسألة:
رجل يبيع البضاعة من الطعام أو غيره، فإذا جاءه المشتري قال: هذا الطعام طيب وهو كذلك عنده أو قال: هذا ثوب جيّد، وإنما أراد بذلك أن تنفق بضاعته؟
(1) وقيل: إنّ هذا» ناقصة من ب.
(2) ناقصة من ب.
(3)
«يشتريه» وهو
خطأ.