المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٠

الجزء الرابع والعشرون

المصنف

29

انتهى ما وجدته والى

دوالا والعراق

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السد الحى

باب [9]

سابع كتاب المصنف وكان لون البيع على البائع

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

من جواب أبي محمد عبد الله بن محمد: وإذا اشترى منه بنسيئة ولم يقل:

لأقضيك، ثم قضاه إياه؟

فقد قالوا: إنّه جائز.

وإن عاد اشتراه منه مرّة ثانية، وقضاه إياه؟

فهو الذي يكره.

ومن غيره:

وقيل: لا بأس بذلك، ولو باعه له مرارا، ما لم يكن شرط.

وبعض لم (1) يُجزه في المرّة الواحدة بنقد ولا نسيئة.

وأجازه بعض بنقد ونسيئة ما لم يكن شرط؛ مرّةً أو مرارا، وأما بالشرط فقد قيل: لا يجوز، وقيل: يجوز بالنقد، ولا يجوز بالنّسيئة.

(1) ناقصة من أ.