الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣١المصنف
انتهى ما وجد تد والى
وو الا ولعراقية
المجلد الرابع عشر
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
باب [10]
سابها القبض فى البوريح ما لم تضمن
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
أبو سعيد: في الأموال إذا وقع البيع عليها، فقد قيل: إن ذلك قبضها،
ويجوز بيعها.
وقيل: حتى تسلم، أو يبرأ إليه منها.
وأما الحيوان إذا وقع عليها (1) البيع، فقيل: لا يجوز بيعها حتى تقبض، لأنها
مضمونة على البائع.
وقيل: لا بأس ببيعها.
وإذا ثبت البيع فقد ثبت الربح والخسران.
وكذلك ما لا يكال ولا يوزن فأحبّ أن لا يباع حتى يقبض.
وأما ما وقع بيعه على الجزافات على غير الكيل والوزن، مما يكال ويوزن، فهو عندي مثل العروض، وأما ما يكال أو يوزن فلا يبين لي فيه اختلاف، إلّا أنه لا يطلق بيعه إلا بعد القبض.
(1) في أ «عليه».
٨٬١١٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.