المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٢

الجزء الرابع والعشرون - باب [10]: القبض في البيوع وربح ما لم تضمن

31

مسألة:

فإن اشترى دابة وسمّى الثّمن، وقال: أبصرها، فإن رضيتها فقد وجبت لي.

فباعها بربح؟ قال: إن كان قد رضيها، وأجمع على أن يأخذها، فالربح له.

مسألة:

رجل اشترى ثوبًا بثمن مسمّى، على أن يشير على رجل، فتلف التّوب؟

فإن كان قبضه فما نبرئه من الثّمن، فإن رجع إليه فوجده قد باعه نرى للمشتري هناك ربحًا حتى يعلم رضا الرجل من سخطه.

ومن غيره

بربح

فما

قال: الذي عرفنا أنّه لا يثبت أصل البيع حتّى يتراضيا على ذلك، البائع والمشتري، وهو ضامن، ولصاحب الثّوب الخيار إن شاء الثّمن وإن شاء قيمة الثوب.

مسألة:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم تضمن). وذلك كله داخل في النهيين جميعًا، والتفسير بتعليل كل وجه من ذلك يطول.

(1) أخرجه ابن ماجه والنسائي وعبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو بن العاص. سنن ابن ماجه ـ كتاب التجارات باب النهي عن بيع ما ليس عندك ـ حديث: 2185. السنن الصغرى - كتاب البيوع شرطان في بيع - حديث: 4577 مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى ـ حديث:

13739