المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٣

32

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

وإذا أعتق المشتري العبد قبل أن يقبضه فعتقه جائز لأنه قبض.

مسألة:

فيمن اشترى بيعًا مما لا يكال أو يوزن أيبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس به، هكذا قال الربيع، وأما ما يكال أو يوزن فحتى يقبضه.

مسألة:

فيمن اشترى سلعة فلم يقبضها إلى أن ربح فيها، لمن الربح؟

فقد اختلف في ربحه:

فقيل: للبائع، وقيل للمشتري، ويستغفر ربه، وقيل: للفقراء. وأحبّ إن أتم البيع أن يكون للمشتري، فإن انتقض يكون للبائع، وخاصة

فيما يكال أو يوزن.

مسألة:

أبو نوح: فيمن ولي بيعًا لم يقبضه؟

أبو نوح: لا نرى به بأسًا، ما لم يأخذ له ربحًا.

وقد قيل: التولية بيع، ولا يكون إلا بعد القبض.

مسألة:

عن أبي معاوية ومن اشترى عبدًا ثم باعه قبل أن يقبضه؟ فالبيع جائز، وقيل: كله لا يباع حتى يقبض.