الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٣32
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
وإذا أعتق المشتري العبد قبل أن يقبضه فعتقه جائز لأنه قبض.
مسألة:
فيمن اشترى بيعًا مما لا يكال أو يوزن أيبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس به، هكذا قال الربيع، وأما ما يكال أو يوزن فحتى يقبضه.
مسألة:
فيمن اشترى سلعة فلم يقبضها إلى أن ربح فيها، لمن الربح؟
فقد اختلف في ربحه:
فقيل: للبائع، وقيل للمشتري، ويستغفر ربه، وقيل: للفقراء. وأحبّ إن أتم البيع أن يكون للمشتري، فإن انتقض يكون للبائع، وخاصة
فيما يكال أو يوزن.
مسألة:
أبو نوح: فيمن ولي بيعًا لم يقبضه؟
أبو نوح: لا نرى به بأسًا، ما لم يأخذ له ربحًا.
وقد قيل: التولية بيع، ولا يكون إلا بعد القبض.
مسألة:
عن أبي معاوية ومن اشترى عبدًا ثم باعه قبل أن يقبضه؟ فالبيع جائز، وقيل: كله لا يباع حتى يقبض.
٨٬١٢١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.