المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٤

الجزء الرابع والعشرون - باب [10]: القبض في البيوع وربح ما لم تضمن

المصنف

33

من منثورة الشيخ أبي الحسن، قلت: رجل باع حبا أو تمرًا قبل أن يقبضه، ثم قبضه المشتري وأباعه، ثم أراد (1) التوبة، وأراد المناقضة كيف الحكم بينهما؟ قال: إذا كان قد أباع حَبًّا، له، قد كان اشتراه فباعه قبل أن يقبضه، فإن كان

المشتري الثاني قبضه لم يبعه، فليردّه إلى المشتري الأوّل، ويأخذ الذي له. وإن كان قد تلف فإن كان البائع الذي لم يقبض قد باع بربح فليرد على المشتري الثاني الربح، لأنّه ليس له أن يأخذ ربح ما لم يضمن معناه، ما لم يقبض، ويضمن بالثّمن.

هذا إن أراد التوبة أو تناقضا، وإن كانت المناقضة والحبّ قائم، ردّ على صاحبه، وأخذ المشتري الذي له.

(1) في ب «له إذا» وهو تحريف.