الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٥34
المصنف
المجلد الرابع عشر
انتقى ما وجدته والى
بدو الا ولمعاني
باب [11]
كتاب المصنف تتلوه ان شاء اسد الحى الحر والا ا ما يجوز بيعه وشراؤه، وما لا يجوز ويكره
صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس
قال أبو المؤثر: الذي سمعناه أنّ عشرة أشياء مكروه بيعها وكراؤها: كراء الفحل، وكراء الميزان والمكيال، إلّا أن يكون صاحب المكيال والميزان يُستأجران فيكيلان ويزنان فيأخذان أجرًا بعنائهما، فلا بأس بذلك.
الماء، وتفسير ذلك أن يكون للرّجل نهر أو بئر، فيأتي الناس يسقون وبيع منها للشرب، فيبيع لهم ويغرفون هم فذلك لا يجوز، وإن استقى هو وباع
فلا بأس.
النار، وذلك أنّه وبيع
يبيع القبس. وأما إن باع السخام) والحطب الذي فيه
النار؛ فلا بأس بذلك.
مع
وبيع
الكلا.
وبيع العذرة، إذا كانت خالصة لا يخلطها شيء من التراب، فإن اختلطت
الشماد، وكان البيع في السماد فلا بأس.
وكراء النائحة
وكراء الفاجرة.
وكراء المعلم المشترط على تعليم القرآن.
(1) السُّخامُ الفحم، ومنه قيل: سَخَّمَ الله وجهه أَي سوّده. ابن منظور، لسان العرب مادة سخم، ج 12، ص 282.