المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٦

الجزء الرابع والعشرون - باب [11]: ما يجوز بيعه وشراؤه، وما لا يجوز ويكره

مسألة:

الإشراف: كره الثوري

بيع

الدفوف.

المصنف

35

وقال أحمد: الدفوف أحسن من الطبل.

قال أبو سعيد: بيع الزّنارة والصنجين والدّهرة)، وكلّ شيء لا يصلح إلّا للهو واللعب، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه، وهو باطل.

به

وأما الأطبال فهي تسمّى الدفوف، فبيعها مكروه، لأنّ الأغلب من أمرها يراد اللهو واللعب.

وقد يدخل سبب في ضربها على الأعراس، فمن هنالك لم تكن من آلة اللهو واللعب خالصة، ولم يكن بيعها حرامًا.

مسألة:

ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب (2).

قال أبو بكر: وقد اختلف في تحريم ثمن الكلب، وذلك على العقد يدخل الكلاب، ولا يجوز أن يستثنى إلّا بخبر مثله.

فيه جميع

قال أبو سعيد: هو كنهيه عن كلّ ذي ناب من السّباع، فمن ذهب إلى التحريم حرّم البيع، ولو كان أصله حرامًا ما جاز شراؤه.

وقد أجاز بعض شراءه، ولم يُجز بيعه.

فإن اعتل معتل على نجاسة ما مس، وأنه لا اختلاف في ذلك قلنا: قد يمكن أن يخص ذلك في النّجاسة تعبّدا كما جاز للحائض والجنب ثبوت الغسل

للفرض، وليسا نجسين.

(1) أسماء لأدوات اللهو.

(2) أخرج أحمد: عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلم». مسند أحمد بن حنبل - ومن مسند بني هاشم، مسند جابر بن عبد الله - حديث: 14152.