الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٤الجزء الرابع والعشرون - باب [13]: في بيع الغرر
المصنف
43
وقال من قال: لا يجوز لأنه ميت من حي، فإن كان يزيد على ظهورها، فالبيع فيه منتقض إذا أرادا نقضا، وإن تتامما عليه تم، إذا وقع على الظاهر الموجود وتتامما على ما زاد فذلك جائز.
مسألة:
وقيل: لا بأس ببيع الصدف مفتوحًا وغير مفتوح، ولو وجد فيه لؤلؤ، إلا أن يكون إنّما باعه على ما في بطونه من لؤلؤ فلا يجوز.
مسألة:
قال أبو بكر: ومما هو داخل في بيع الغرر، روينا أنه نهى عنه (1)، وكرهت ذلك طائفة.
بيع السمك في الآجام، فقد
وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنّه أجاز ذلك.
قال أبو سعيد: أما السمك في البحر إذا لم يكن على قدرة من أخذه فأباعه (2) ما يصطاد اليوم أو نحوه، وما (3) في خور كذا وكذا، فذلك (4) من الغرر الباطل المعدوم.
وأما إذا كانت في الحظائر الذي قد أحاطت به، وهو على قدرة من أخذه، غير أنه مجهول لا يعرف ما هو، فذلك الذي فيه الاختلاف:
فحرّمه بعض، وكرهه بعض، وأجازه بعض.
الماء.
(1) أخرج الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السمك في سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -
باب ما جاء في كراهية بيع الغرر، حديث: 1187.
(2) أباعه: أي اشتراه.
(3) في ح زيادة «ما».
(4) ناقصة من ح.