المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٥

44

المصنف

المجلد الرابع عشر

وكذلك كلّما يتولّد مثل هذا من المقدور عليه غير أنه مجهول، لا يعرف حين الصفقة، ولا يوقف عليه، فأكثر القول معنا في هذا أنه مجهول منتقض

ليس بحرام.

فإن تناقضا وإلَّا تَمَّ إن تتامما.

مسألة:

قال أبو بكر: ومما يدخل في بيع الغرر بيع الجزر والثّوم والبصل والسّلجم" والفجل مغيب في الأرض.

(1)

وكذلك أحمد والشّافعيّ يبطلان البيع في ذلك، وأجازه مالك. قال أبو سعيد: إن كان كله داخلا في الأرض، وقد أدرك، فهو مجهول، والاختلاف فيه، والقول كالقول في السّمك في الحظائر ونحوه.

فإن كان لم يدرك وفيه الزيادة، فيدخله في بعض القول الربا مع بيع الثمار. وإن كان ظاهرًا منه شيء فبيع ما ظهر جائز، وما استتر فهو بيع مجهول ومعلوم، والقول فيه: إنّه مجهول. وإن بيع ما ظهر وقد أدرك ثبت في ما ظهر. وإن تتامما

في ما استتر.

ومن غيره

قال: إن كان باع شيئًا محاباة كان عليه ردّ ذلك، إلا أن يكون الثّمن

يعدل الشعر.

والقول في الثّمن قول البائع الذي اشتراه من الأول مع يمينه، وله عناؤه،

عناء مثله في ذلك.

اللفت وهو نبات معروف، ثمرته في باطن الأرض، وأوراقه تصعد فوق الأرض،

(1) السلجم: كالجزر والبصل.