الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٦الجزء الرابع والعشرون - باب [13]: في بيع الغرر
المصنف
45
وقيل: بيع
مسألة:
قطعة الجزر فاسد، وعليه ردّ ثمنه على البائع، وهو له يربحه، وإن كان خسران فعلى البائع ردّه على المشتري.
قال أبو الحواري: إذا قلع الجزر كلّه فباعه، ثبت عليه خسر، أو ربح.
مسألة:
فيمن باع لرجل كلّ مال له بقرية فلانية من درهم، وقيمته إلى مائة ألف
درهم وقيمتها؟
فهذا لا يجوز، وأخاف أن يكون ربا.
مسألة:
عن أبي معاوية، وسألته عن بيع ألبان الغنم في ضروعها؟
قال: لا يجوز ذلك.
قال غيره:
نعم،
معنا أن
المتاممات،
وبيع
فهو فاسد.
بيع اللبن في الضروع من المجهولات، وتجوز فيه ما لم يأت بعد ذلك، إذا لم يكن في الضروع من الغرر،
مسألة:
قلت: فبيع الشعر والصوف على ظهورها؟
قال: لا يجوز إلا أن يجزها من ساعته.
٨٬١٣٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.