المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٦

الجزء الرابع والعشرون - باب [13]: في بيع الغرر

المصنف

45

وقيل: بيع

مسألة:

قطعة الجزر فاسد، وعليه ردّ ثمنه على البائع، وهو له يربحه، وإن كان خسران فعلى البائع ردّه على المشتري.

قال أبو الحواري: إذا قلع الجزر كلّه فباعه، ثبت عليه خسر، أو ربح.

مسألة:

فيمن باع لرجل كلّ مال له بقرية فلانية من درهم، وقيمته إلى مائة ألف

درهم وقيمتها؟

فهذا لا يجوز، وأخاف أن يكون ربا.

مسألة:

عن أبي معاوية، وسألته عن بيع ألبان الغنم في ضروعها؟

قال: لا يجوز ذلك.

قال غيره:

نعم،

معنا أن

المتاممات،

وبيع

فهو فاسد.

بيع اللبن في الضروع من المجهولات، وتجوز فيه ما لم يأت بعد ذلك، إذا لم يكن في الضروع من الغرر،

مسألة:

قلت: فبيع الشعر والصوف على ظهورها؟

قال: لا يجوز إلا أن يجزها من ساعته.