الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٧?
المصنف
ومن غيره
المجلد الرابع عشر
قال: وقد قيل: إنّ ذلك جائز إذا شرط أن يجزه.
وقال من قال: إنّ ذلك لا يجوز لأنه ميت من حي، فذلك لا يجوز، وإذا اشتراه على وزن معلوم فعلى صاحب الغنم جز الصوف والشعر، وإن كان مجازفة بلا وزن، فعلى المشتري جزه.
قلت: وكذلك البقل والبصل والثوم والقت والشّوران والذرة؟ قال: إن اشترى منه على أنواع أو حزم فعلى البائع الجزاز)، وإذا اشترى
منه جزافًا فعلى المشتري الجزاز.
(1) وقت الجزاز والجزاز: أي زمن الحصاد وصرام النخل، وأَجَزَّ النخلُ والبر والغنم: أَي حانَ لها أَن تُجَزْ، وأَجَزَّ القومُ: إِذا أَجَزَّت غنمهم أو زرعهم، واسْتَجَزَّ البر: أَي اسْتَحْصَد.
ابن منظور، لسان العرب، مادة جزز.
٨٬١٣٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.