المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٨

الجزء الرابع والعشرون

المصنف

47

انتهى ما وجدتر و الى

ود الا ولمعاني

باب [14]

كتاب المصنف نيلوه ان شاء اسود الحـ الحمر والله

سابع كيا فيما يجوز بيعه بعد فيما يجوز بيعه بعضه ببعض نظرة

اصلاح اين مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے

الإشراف: اختلف في بيع ما يكال بما لا يكال ولا يوزن في عامة البلدان،

6

بعضه ببعض، وذلك مثل التفاح والرمان والمشمش والكمثرى، والسفرجل والإجاص، والبطيخ والخيار والجوز واللوز، والبيض، وما أشبه ذلك:

قال الشافعي: لا يجوز متفاضلا يدا بيد، ولا نسيئة.

ولا يجوز في قوله: بطيخة ببطيخة، ولا أترجة بأترجة.

وقيل: لا ربا إلّا في ذهب أو فضة، أو شيء مما يكال أو يوزن، فيما يؤكل ويشرب.

وقيل: ما كان من الفاكهة ييبس ويصير فاكهة يابسة يدخر ويؤكل، فلا يباع بعضه ببعض، إلّا يدا بيد، ومثل بمثل، إذا كان من صنف واحد، وإن كان من صنفين مختلفين، فلا بأس أن يباع اثنان بواحد، يدا بيد، ولا يصلح نسيئة.

قال أبو سعيد: جميع ذلك جائز بالنقد، ولا يجوز بالنسيئة، إلا ما لا يدخر،

وإنّما يؤكل فاكهة رطبة، فقد أجاز ذلك بعض أصحابنا الأصنفة (1) نسيئة.

(1) أي الأصناف.