المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٩

??

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

واختلفوا في بيع الشّيء مما يكال ويوزن، مما لا يؤكل ولا يشرب بالشّيء من جنسه متفاضلا يدا بيد مثل القطن، والصوف والورس، والخفاف، والعصفر ففي قول النعمان: لا يجوز إلّا يدا بيد، مثل بمثل، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به اثنان بواحد.

قال أبو سعيد: كل هذا جائز يدا بيد.

وإنّما اختلف أصحابنا في بيع ذلك بعضه ببعض نسيئة، إذا كان من غير الصنف.

مسألة:

وقال الحسن: لا بأس أن يشترى الحديد بالنّحاس متفاضلا وكذلك القطن بالصوف متفاضلًا، ولا خير فيه نسيئة.

قال أبو سعيد: لا بأس بالنقد، وفي النسيئة اختلاف.

مسألة:

قالت طائفة: جميع ما يخرج من حدّ المأكول والمشروب جائز، واحد باثنين من جنسه يدا بيد ونسيئة، هذا قول الشافعي مثل النحاس والحديد، وكل عرض مثله.

قال أبو سعيد: ما كان من صنفه وجنسه، فلا يجوز في النسيئة واحد باثنين،

ولا بأكثر من واحد، وذلك في النسيئة، وبذلك جاءت السنة. والنقد لا بأس به، وما اختلف الأصناف ففيه اختلاف في النسيئة.

فقال من قال بإجازته.

وقال من قال: لا يجوز وإجازته أصح.